لجنة الادارة والعدل تلغي المادة 522 التي "تُشرع" الاغتصاب
Read this story in English
ألغت لجنة الادارة والعدل المادة 522 من قانون العقوبات التي لا تجرم المغتصب في حال تزوج الضحية، وذلك بعد تحركات نسائية واسعة معترضة عليها ومطالبة بإبطالها.
وقال رئيس اللجنة روبير غانم "لجنة الإدارة والعدل تلغي المادة 522 من قانون العقوبات والغاء إعفاء المغتصب من الجرم والعقوبة".
وإعتصم عدد من السيدات أمس الثلاثاء في ساحة رياض الصلح للمطالبة بالغاء المادة 522 والتي لا تجرم المغتصب في حال تزوج الضحية.
يشار الى أن المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على التالي: "اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب - اغتصاب القاصر - فض بكّارة مع الوعد بالزواج - الحضّ على الفجور - التحرّش بطفلة - التعدّي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي او نفسي...) وبين المُعتدَى عليها أوقفت الملاحقة واذا كان صدر الحكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
أما المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني، فتنص على التالي: "من أكره غير زوجه بالعنف وبالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقّة خمس سنوات على الاقل".
بمعنى آخر، ان وقع الاغتصاب قبل الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 522). وان وقع بعد الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 503).